مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

146

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ما يؤدّون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدّونه من أموالهم ، جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم ، وإن كان ذلك من أموال أولادهم ، لا يجوز ذلك . م 2 / 41 ب - أخذ الجزية من النساء : المرأة لا جزية عليها . م 2 / 40 ب / 1 - اشتراط الجزية في عقد الذمّة للمرأة : إذا بقت المرأة في دار الحرب ، تطلب أن يعقد لها الذمّة ، لتصير إلى دار الإسلام ، عقد لها الذمّة بشرط أن يجري عليها أحكامنا ، ولا يشرط عليها الجزية . ولا فضل بين أن تجيء وحدها أو معها غيرها . م 2 / 40 ب / 2 - طلب المرأة عقد الذمّة لها مقابل جزية تؤخذ منها : إذا بذلت المرأة الجزية ، وسألت عقد الذمّة لها بالجزية ، عرّفها الإمام أنّه لا جزية عليها . فإن قالت : عرفت هذا غير أنّي أختار أن اؤدّي ، قبل ذلك منها ، ويكون هبة لا جزية يلزم بالقبض ، وإن امتنعت قبل الإقباض ، لم تجبر عليها . م 2 / 40 ب / 3 - طلب الصلح مقابل وضع الجزية على النساء : لو أنّ أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء والصبيان ، فامتنع الرجال من الصلح على الجزية ، وبذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء والولدان ، لم يجز . فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح ، ولا يلزم النساء بشيء . فإن طلب النساء ذلك ودعوا إلى أن تؤخذ منهم الجزية ويكون الرجال في أمان لم تصحّ منهنّ الجزية . فإن قتل الرجال ، وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام ، عقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ شيئا ردّه . وقد قيل : إنّه يحتال عليهنّ حتى يفتحوا ويسبين ، ولا يعقد لهنّ الأمان . م 2 / 40 ج - أخذ الجزية من المجنون : المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه ، وإن كان ممّن يجنّ أحيانا ويفيق أحيانا ، حكم بحكم الأغلب . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ، ولا تلفّق أيامه . وقال أكثر أصحابه . تلفّق أيامه ، فإذا بلغت حولا ، وجبت الجزية . خ 5 / 544 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا إن أفاق نصف الحول وجنّ نصفه ، فإن كانت الإفاقة في الأوّل وجنّ في ما بعد وأطبق ، فلا جزية عليه ، وإن كان جنونه في الأوّل وإفاقته في باقيه واستمرّت الإفاقة ، فإنّه إذا حال الحول من وقت الإفاقة ، اخذت منه الجزية . م 2 / 41 2 - المملوك : المملوك لا جزية عليه ، ولا يكون الإمام فيه